السؤال
ما هي الأيام التي يُشرع فيها التكبير بعد الصلوات في المساجد؟ هل يكون ذلك في عيد الفطر، أم في عشر ذي الحجة وأيام التشريق؟ وهل يجوز التكبير بالمِكروفون، ولو سمعه غير المسلمين؟ وهل فعل ذلك في المساجد (حتى في الحرم) بدعة أم جائز؟
ما هي الأيام التي يُشرع فيها التكبير بعد الصلوات في المساجد؟ هل يكون ذلك في عيد الفطر، أم في عشر ذي الحجة وأيام التشريق؟ وهل يجوز التكبير بالمِكروفون، ولو سمعه غير المسلمين؟ وهل فعل ذلك في المساجد (حتى في الحرم) بدعة أم جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتكبير مشروع في ليلتي العيدين، الفطر، والأضحى، وفي عيد الفطر أوكد، ولكن التكبير عقب الصلوات الخمس يشرع في عيد الأضحى من يوم عرفة -لغير الحاج- إلى آخر أيام التشريق، ومن ظهر يوم النحر بالنسبة للحجاج إلى عصر آخر أيام التشريق.
كما يشرع التكبير المطلق دون تقييد بالصلوات من أول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وانظر التفصيل في الفتوى: 101030.
ورفع التكبير، وإعلانه من خلال تشغيل مكبرات الصوت الخارجية للمساجد، لا حرج فيه من حيث الأصل، ولو كان سيسمعه غير المسلمين، ولعل الله أن يشرح به صدورهم للحق ويكون سببا لهدايتهم.
وقد كان أبوهريرة، وابن عمر رضي الله عنهما، يخرجان إلى السوق فيكبران في المكان الذي تغلب فيه غفلة الناس وانشغالهم ، ليتذكر الناس التكبير.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني