الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الشخص المذكور صيامه صحيح ولا قضاء عليه إذا لم يتبين أنه شرب بعد طلوع الفجر، ذلك أن الأذان في هذه الأيام يعتمد فيه على التقويم، وهذا التقويم يكون غالبًا متقدمًا على دخول الوقت بعدة دقائق من باب الاحتياط. وراجع بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 263530.
ومن جهة أخرى، فإن الأصل بقاء الليل حتى يحصل يقين بطلوع الفجر، فمن أكل شاكًا في طلوع الفجر، فصومه صحيح.
قال البهوتي في كشاف القناع: (وَمَنْ أَكَلَ، وَنَحْوُهُ) بأن شرب أو جامع (شاكًا في طلوع الفجر ودام شكه، فلا قضاء عليه)؛ لظاهر الآية؛ ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه. اهـ.
والله أعلم.