الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرافعة المالية صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع؛ لما تشتمل عليه من محاذير ومفاسد، وانظر في ذلك الفتوى: 368797، وكذلك انظر المحذور من رسوم التبييت في الفتوى: 491614.
وقد أحسنت -أيها السائل- في اجتناب هاتين المخالفتين، غير أنك لم تذكر كيفية شراء العملات أو شراء الذهب الذي تقوم به من خلال استثمارك في المنصات، فالشرط الأساس في جواز بيع وشراء الذهب بغيره من ذهب، أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات المتداولة اليوم هو: حصول التقابض من المتبايعين، أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد. وراجع الفتوى: 407962.
وعليه؛ فإذا انتفت المحاذير، وتحققت الضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في التداول في هذه المنصات.
والله أعلم.