الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصاريف أو الرسوم الإدارية تكون مشروعة إذا أخذها البنك مقابل الخدمات الفعلية المرتبطة بإجراءات القرض، مثل: أجور الموظفين، والتحقق من ملف العميل، ودراسة الطلب والتقييم، وإعداد العقود ومتابعة السداد. ولا يراد بها التربح، وإنما يقتصر الغرض منها على تغطية تكاليف خدمة القرض بحيث لا يخسر البنك شيئًا.
فإذا زادت هذه الرسوم عن هذه التكلفة الفعلية ولو زيادة ضئيلة، كانت زيادة ربوية محرمة، ولو كانت متناقصة وغرضها دعم مشاريع الشباب.
وراجع في ذلك الفتاوى: 504091، 141337، 344809، 375325.
وإذا كان القرض مباحًا، فلا حرج في طلب المقرض من المقترض كفيلاً يتحمل سداد الدين إذا تخلف المقترض عنه، وراجع في ذلك الفتاوى: 27027، 6919، 77172.
والله أعلم.