الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
7 - ولو nindex.php?page=treesubj&link=28672قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما .
كذا في الجامع
nindex.php?page=treesubj&link=12339ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة والعتق بملك التقريب 8 - إلا في حكمين : الإرث والنفقة .
( 7 ) قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=26738قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما . . إلخ .
لأنه لم يتحقق صفة الكفر فيها ; لأن النداء للإعلام لا للتحقيق ، قال الطرسوسي في منظومته :
من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا
وقال في شرحها لكنه يعزر .
( 8 ) قوله :
إلا في حكمين : الإرث والنفقة إلخ .
فينتفي النسب ; لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } " فلا يظهر في حق سائر الأحكام